تعويض متضرِّرين من حادث مرورشي 7500 دينار
في لحظة واحدة، تحوّل مشوار عادي إلى حادث مروري خلّف وراءه إصابات جسدية وآثارًا نفسية لرجل وسيدة، تاركًا إياهما يواجهان تبعات الألم والعجز عن ممارسة بعض أنشطتهما اليومية كما اعتادا من قبل. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكليه المدعيين كانا قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليها الأولى (المتسببة بالحادث المروري)، والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، طالبين فيها، وقبل الفصل في الموضوع، إحالتهما للجان الطبية، لبيان نسبة العجز التي لحقت بهما جراء الحادث المروري، فضلًا عن إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما تعويضًا مؤقتًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما. وذلك على سند من القول إنهما تعرضا لحادث مروري تسببت فيه المدعى عليها الأولى، والمؤمَّن مركبتها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، ولما كان الحادث قد خلّف إصابات بالمدعيين، ولحقت بهما أضرار مادية وأدبية، وكانت المدعى عليها الأولى المتسببة بالحادث قد أُحيلت للمحاكمة الجنائية، وقُضي بإدانتها عن خطئها غيابيًا بغرامة 500 دينار عن جميع التهم المسندة إليها، وهي التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المدعيين وآخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، والقيادة دون التزام الحيطة والحذر ودون اتباع إشارات وعلامات المرور الخاصة بتنظيم السير، بأن قامت بالدوران العكسي، مما تسبب في وقوع الحادث، الأمر الذي حدا بالمدعيين لرفع دعواهما. وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى في محاضر جلساتها، وفيها قضت، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة المدعيين للجان الطبية لإيقاع الكشف الطبي عليهما، وورد التقرير بإصابة المدعية بعجز مستديم بنسبة 10 %، وإصابة المدعي الثاني بعجز مستديم بنسبة 5 %. ولما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 158 من القانون المدني على أن (كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويض)، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بحق المدعى عليها أنه أصبح نهائيًا وباتًا بسدادها الغرامة دون معارضتها أو استئنافها على الحكم، وأن الحادث المروري قد سبب عجزًا مستديمًا بالمدعيين، فضلًا عن إصابتهما بالخوف والهلع جراء الحادث، وما تبعه من أسى بسبب الإصابات الجسدية التي لحقت بهما وأعاقتهما عن ممارسة بعض أنشطتهما اليومية. وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعيين مبلغ 7500 دينار، مع إلزام المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بالفائدة بواقع 1 % سنويًا، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ومقابل أتعاب اللجان الطبية.

هذا الخبر منقول من مصدره الإخباري. يمكنك متابعة التفاصيل الكاملة من المصدر الأصلي.
مدى العالم
المزيد من الأخبار

زيلينسكي يعلن استعداده لتجميد جبهات القتال مع روسيا لإنهاء الحرب

جواد أفضل لاعب في مباراة أنغولا

الملك يهنئ منتخب “الفوتسال” بعد التتويج بكأس إفريقيا

جامعة الزنتان تنظم احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل على مستوى الجامعات الليبية للعام الجامعي 2025-2026.

Alerte météo en Algérie : que prévoit le temps ce jeudi 22 octobre ?
“الأحمر الناشئ” في اختبار صيني مهم لتعزيز حظوظ التأهل

تحدي الوقود والمعيشة.. هل تنجح حكومة المنصوري في كبح موجة الغلاء المقبلة؟
