تخطى إلى المحتوى الرئيسي
عاجل الآن
وطن اليوم

قانوني يوضح المسؤولية الجنائية للجناة والشركاء والمحرّضين في جريمة الكرك

وطنا اليوم:قال أستاذ القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو إن مرتكبي الهجوم الإرهابي في كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك قد يواجهون عقوبة الإعدام، حال إدانتهم وثبوت أن الأفعال المرتكبة أفضت إلى وفاة أشخاص، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون منع الإرهاب. وأوضح أبو دلو، أن التكييف القانوني لهذه الجرائم يستند إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون منع الإرهاب، مشيراً إلى أن تحديد العقوبة النهائية يبقى من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات وثبوت المسؤولية الجنائية. وبيّن أن الإجراءات القانونية تبدأ بجمع الأدلة والمعلومات والبيانات وأقوال الشهود من قبل الضابطة العدلية، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة للتحقيق مع المقبوض عليهم والمشتبه بهم، والاستماع إلى أقوالهم واستكمال الأدلة، قبل إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة. وأضاف أن محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الجرائم، استناداً إلى المادة الثامنة من قانون منع الإرهاب. المسؤولية الجنائية تشمل الشركاء والمحرّضين وأكد أبو دلو أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر بالضرورة على الأشخاص الذين نفذوا الهجوم ميدانياً، بل قد تمتد إلى الشركاء والمتدخلين والمحرّضين، وفقاً لدور كل منهم وما يثبت في التحقيق والمحاكمة. وأوضح أن الشريك هو من يساهم في تنفيذ الجريمة وتحقيق نتيجتها، فيما يشمل التدخل تقديم المساعدة أو التسهيلات، مثل توفير السلاح أو تسهيل ارتكاب الفعل، أما التحريض فيتمثل في دفع شخص إلى ارتكاب الجريمة أو حمله عليها. وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب تقرر، وفقاً لما أوضحه، معاقبة من يساهم أو يتدخل أو يشترك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة الفاعل الأصلي، بما يعني أن الشريك أو المتدخل أو المحرّض قد يواجه العقوبة ذاتها إذا ثبتت...

قانوني يوضح المسؤولية الجنائية للجناة والشركاء والمحرّضين في جريمة الكرك

هذا الخبر منقول من مصدره الإخباري. يمكنك متابعة التفاصيل الكاملة من المصدر الأصلي.

مدى العالم

المزيد من الأخبار

عرض أحدث الأخبار